الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الشبابية
قرار رقم 208 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 3/ 2017
لإشهار مركز شباب محلة موسى - إدارى كفر الشيخ

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار السيد المستشار محافظ كفر الشيخ رقم 2750 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا (فقط اثنا عشر قيراطًا لا غير) الواقعة بقرية محلة موسى بجوار المقابر من الجهة الشرقية لمركز شباب محلة موسى لتنفيذ مقر وملعب عليها بالناحية المذكورة والموضحة الحدود والمعالم بكتاب الوحدة المحلية لقرية محلة موسى رقم (271) فى 25/ 2/ 2010 على النحو التالى:
الحد البحرى: مبنى دوار وزارة الزراعة محاط بسور.
الحد القبلى: طريق مدخل المقابر وأرض وزارة الزراعة.
الحد الشرقى: أرض وزارة الزراعة.
الحد الغربى: مقابر قرية محلة موسى؛
وعلى مذكرة السيد مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية بتاريخ 8/ 3/ 2017 بشأن إشهار مركز شباب محلة موسى - إدارى كفر الشيخ - إشهارًا دائمًا جديدًا؛

قـرر:

مادة 1 - يُشهر مركز شباب محلة موسى - إدارى كفر الشيخ - إشهارًا دائمًا جديدًا تحت رقم (355) بتاريخ 9/ 3/ 2017
مادة 2 - إلغاء جميع القرارات السابقة على هذا القرار.
مادة 3 - على جميع الاختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

المدير العام
محمد عبد المقصود عبد الرازق