الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190ه
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 235 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الانتماء والتكافل الاجتماعى
للعاملين بالشركة القومية للأسمنت

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 310 لسنة 2006 بتسجيل صندوق الانتماء والتكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة القومية للأسمنت برقم (785)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 8/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين فى 14/ 1، 26/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 7/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و/ 1) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ 1/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8، 12) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2012 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2006) ويثبت الأجر بقيمته فى هذا التاريخ (1/ 7/ 2012) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد (33) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
34 0.06
35 0.46
36 0.87
37 1.28
38 1.71
39 2.15
40 2.59
41 3.03
42 3.47
43 3.90
44 4.33
45 4.75
46 5.15
47 5.53
48 5.88
49 6.20
50 6.48
51 6.72
52 6.91
53 7.04
54 7.09
55 7.06
56 6.92
57 6.67
58 6.29
59 5.74

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (5):
(1/ ج) مساهمة الجهة بواقع جنيه عن مبيعات الأسمنت والجبس والكلنكر بحد أدنى مليونى وثلاثمائة ألف جنيه سنويًا ويشترط لصرف المزايا التأمينية تحقيق هذه المساهمة بالكامل وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء المساهمة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 1) وذلك عن كل سنة خدمة بالجهة بالإضافة إلى مكافأة جدارة بواقع خمسة أشهر من ذات الأجر.
مع مراعاة:
خصم أربعة آلاف جنيه قيمة السلفة السابق منحها لكل عضو من الأعضاء.
مع الاعتبار أنه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم تطبق قاعدة سن الستين.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ و/ 1) وذلك عن كل سنة خدمة بالجهة بالإضافة إلى مكافأة جدارة بواقع شهرين ونصف الشهر من ذات الأجر.
مادة (12):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطي