الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية أصدقاء الإسعاف بطنطا أول
المشهرة برقم 561 لسنة 1992 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 28/ 3/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم رغبة الأعضاء فى استمرار النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية أصدقاء الإسعاف بطنطا أول حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذة/ أميمة عبد المعطى البتانونى - رئيس قسم الجمعيات بطنطا أول، وأتعاب المصفى مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار،، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار