الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الوفاء لضباط الشرطة بكفر الشيخ
المقيدة برقم (330) بتاريخ 5/ 6/ 1990

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 30/ 3/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 22/ 3/ 2017؛

قـرر:

أولاً - قيد تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية الوفاء لضباط الشرطة بكفر الشيخ المقيدة برقم (330) بتاريخ 5/ 6/ 1990
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

فى حالة نقل العضو خارج محافظة كفر الشيخ تسقط عنه عضويته فى مجلس الإدارة ويظل مكانه شاغرًا لحين انتخاب عضو آخر فى أول جمعية عمومية (عدا أمين الصندوق) شريطة أن يكون له محل إقامة بمحافظة كفر الشيخ وذلك تسهيلاً للعمل ونظرًا لخدمة أعضاء الجمعية وزيادة مواردها والانتفاع بالميزة التأمينية للسادة الأعضاء.