الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة الستون
16 رجب 1438هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 838 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرجأ تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2796 لسنة 2016 و288 لسنة 2017 المشار إليهما حتى بداية السنة المالية 2018/ 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 13 أبريل سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل