الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر ( أ ) - السنة الستون
19 رجب 1438هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 841 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 379 لسنة 2015 و127 لسنة 2016 و92 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يقوم السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل