الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الستون
23 رجب 1438هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 884 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015 بتنظيم عمل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب؛
وعلى ما عرضه وزير شئون مجلس النواب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تختص وزارة شئون مجلس النواب بما يأتى:
1 - متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة.
2 – عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى, وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدي وزارة العدل.
3 - تمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.
4 - متابعة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة للمجلس فى المسائل الهامة.
5 - التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير تلك المجالس من ملاحات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
6 - الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
7 - ما يكلفها به مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء فى مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 20 أبريل سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل