الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الستون
14 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 185 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها، كالتالى:
القطعة الأولى:
بمساحة 515.57 فدان، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة.
القطعة الثانية:
بمساحة 1010.29 فدان، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 20 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى