الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الستون
14 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 706 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2 بقرية كوم زمران - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمقام عليها محطة رفع صرف صحى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 23 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل