الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 229 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 393 لسنة 2009 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة برقم (822)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 11/ 4/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ب، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، ب، ج، 9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متزايدًا بنسبة (5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
الاشتراكات ورسم الانضمام:
(ب) الحد الأقصى لسن الانضمام (54) عامًا بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 14.61
22 15.46
23 16.34
24 17.26
25 18.21
26 19.21
27 20.24
28 21.31
29 22.42
30 23.58
31 24.78
32 26.02
33 27.32
34 28.66
35 29.21
36 29.39
37 29.52
38 29.60
39 29.63
40 29.61
41 29.51
42 29.34
43 29.10
44 28.76
45 28.33
46 27.80
47 27.14
48 26.36
49 25.44
50 24.35
51 23.10
52 21.65
53 20.00
54 18.10

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
(جـ) مساهمة جهة العمل بواقع تسعين ألف جنيه سنويًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة بلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أدنى عشرون شهرًا وبحد أقصى تسعون شهرًا من ذات الأجر على ألا تزيد قيمة الميزة المنصرفة عن مائة وخمسين ألف جنيه.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة.
مادة (9):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى