الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 267 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك البركة مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 416 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التمويل المصرى السعودى برقم (643)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 302 لسنة 2010 بشأن تعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8/ أ/ 1/ ب، 11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):

فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - بالنسبة للعاملين بالجهة:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2016 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ وبحد أقصى 150 ألف جنيه مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وفقًا للوائح الجهة وبحد أقصى (6%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - بالنسبة للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالجهة:
هو الأجر الأساسى المقرر له فى 1/ 1/ 2016 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ وبحد أقصى 150 ألف جنيه مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وفقًا للوائح الجهة وبحد أقصى (6%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) بالنسبة للعاملين بالجهة:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية وما بعدها.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التأمينية التالية:
( أ )..............
(ب) شهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
وفى حساب المزايا المستحقة فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم تُضاف إلى مدة الاشتراك الفعلى المدة المتبقية على بلوغ العضو سن الستين حكمًا.
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى