الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية الشباب للتنمية والبيئة

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 22/ 2/ 2017 لجمعية الشباب للتنمية والبيئة (المقيدة برقم 694 لسنة 2014) بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 15/ 3/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة ميدان التنمية المستدامة لميادين عمل الجمعية.
إضافة نشاط الطاقة والتنمية المستدامة لأنشطة الجمعية.

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود