الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م
وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية
المقيدة برقم 794 لسنة 2016
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 4/ 12/ 2016 لجمعية تنمية وتطوير
الصادرات البستانية بالموافقة على التعديل؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة
المؤرخة فى 19/ 3/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية المقيدة برقم 794
لسنة 2016 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة
2002 ولائحته التنفيذية بإضافة النشاط التالى:
متابعة جودة الحاصلات البستانية ومنح شهادات تدريب على المعاملات الزراعية الجيدة وإدارة
محطات التعبئة ذات الصلة العالمية.
(المادة الثانية)
على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار،
وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017
رئيس الإدارة المركزية أ. أيمن عبد الموجود |