الوقائع المصرية - العدد 105 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 828 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996
بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين رقمى 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات و180 لسنة 1964 فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة رقمها (2 مكررًا) للقرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه، نصها كالآتى:
مادة (2 مكررًا):
يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكى.
كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.
ويحدد مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوازرى رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتى:
مادة (3):
يحصل عن الترخيص فى الإقامة وتجديدها فى الحالات المنصوص عليها بالمواد السابقة الرسم المقرر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار