الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

محافظة الغربية
قرار رقم 308 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 3/ 2017

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (50) فى 26/ 3/ 2017 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد خرائط تعديل خطوط التنظيم لمنطقة الغفران (حوض الفاصل 44 - حوض منشية محمد جعيصة - حوض البحيرة البحرية) حى ثان طنطا، بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته فى 13/ 2/ 2017 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 22/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد خرائط تعديل خطوط التنظيم للمخطط التفصيلى لمنطقة الغفران (حوض الفاصل 44 - حوض منشية محمد جعيصة - حوض البحيرة البحرية) حى ثان طنطا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر