الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190ه
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 170 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر للتعدين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 162 لسنة 1990 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين برقم (346)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة على التأمين رقم 147 لسنة 2003 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 2/ 6/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 8) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (13 مكررًا، 16 مكررًا/ أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3): فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
8 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المعدلة لشركات قطاع الأعمال والمعمول بها فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا كافة العلاوات الدورية وعلاوات الترقية ومضافًا إليه العلاوات الخاصة المقررة لعام 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 والعلاوة الخاصة المقررة لعام 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2015 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (13 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (16 مكررًا):
أحكام عامة فى حسابات المزايا:
( أ ) الحد الأقصى لسن الانضمام 38 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى لكل جنيه من أجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالجنيه)
39 سنة 0.65
40 سنة 1.42
41 سنة 2.19
42 سنة 2.94
43 سنة 3.67
44 سنة 4.37
45 سنة 5.04
46 سنة 5.66
47 سنة 6.21
48 سنة 6.70
49 سنة 7.10
50 سنة 7.41
51 سنة 7.83
52 سنة 8.12
53 سنة 8.23
54 سنة 8.12
55 سنة 7.77
56 سنة 7.10
57 سنة 6.07
58 سنة 4.61
59 سنة 2.62

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السنة نسبيًا.
ثانيًا - إلغاء المادة (5/ د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13 مكررًا) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى