الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190ه
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 302 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأعضاء نقابة المهندسين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهندسين برقم (724)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 20/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصى المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
(ب) عنوان الصندوق ومقره:
10 شارع منشية الطيران - الخليفة المأمون - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):

الاشتراكات ورسم الانضمام:
(ج) الاشتراكات السنوية وفقًا للجدول التالى:

الفئة السن فى تاريخ استحقاق
الاشتراك (بالسنوات)
الاشتراك السنوى
(بالجنيه)
الأولى 20 إلى ما قبل 25 40
25 إلى ما قبل 30 60
الثانية 30 إلى ما قبل 35 100
الثالثة 35 إلى ما قبل 40 140
الرابعة 40 إلى ما قبل 45 200
الخامسة 45 إلى ما قبل 50 275
السادسة 50 إلى ما قبل 55 350
السابعة 55 إلى ما قبل 60 480
60 إلى ما قبل 65 480

ثانيًا - إلغاء البند (د) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى