الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية ملتقى الألف شاب بـ "أبو قراميط" - إدارة السنبلاوين الاجتماعية - دقهلية تحت رقم (2555) بتاريخ 2/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: أنشطة اقتصادية - حماية المستهلك.
                    أنشطة تعليمية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وبيئية.
                    خدمات صحية - رعاية اجتماعية - تنظيم الأسرة.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى مركز السنبلاوين.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 50 (خمسون) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.