الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية حياة للتنمية - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية تحت رقم (2556) بتاريخ 2/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية اجتماعية - أنشطة تعليمية - خدمات صحية.
                    حماية المستهلك - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                    رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 30 (ثلاثون) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.