الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المساندة الاجتماعية لمكافحة الإدمان المقيدة برقم 2482 لسنة 2015 - إدارة: شرق الاجتماعية، والمنعقدة فى 25/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28/ 6/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المساندة الاجتماعية لمكافحة الإدمان بالتعديل الاتى:
تعديل بالمادة 3 - إضافة نشاط:
فتح حضانة للأطفال - توفير سيارة لدفن الموتى.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 2/ 2013

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم