الوقائع المصرية - العدد 107 (تابع) - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 831 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1972
بتحديد نماذج التقارير السرية السنوية
للضباط حتى رتبة عقيد وقواعد وأوضاع إعدادها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1972 بتحديد نماذج التقارير السرية السنوية حتى رتبة عقيد وقواعد وأوضاع إعدادها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3739 لسنة 1991 فى شأن تنظيم قطاع التفتيش والرقابة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8251 لسنة 2006 فيما يتضمنه من إنشاء قطاع شئون الضباط؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2795 لسنة 2012 بتعديل القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1972 المشار إليه؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 11/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الماد أرقام (1، 5، 7، 8، 10، 12، 13) من القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1972 بتحديد نماذج التقارير السرية السنوية حتى رتبة عقيد وقواعد وأوضاع إعدادها النصوص التالية:
مادة 1 - تعد التقارير السنوية السرية للضباط حتى رتبة رائد وفقًا للنموذج (حرف أ) المرفق، وللضباط من رتبتى مقدم وعقيد وفقًأ للنموذج (حرف ب) المرفق.
ويكون التقدير على أساس العناصر المبينة والدرجات المقررة لكل عنصر، ويتم التقدير بمعرفة لجنة محلية بكل جهة برئاسة رئيس المصلحة، وعضوية كل من المدير المحلى والرئيس المباشر، ويتولى أمانة سر اللجنة مدير شئون الخدمة أو من فى حكمه.
وتعتمد التقارير من لجنة يشكلها المجلس الأعلى للشرطة سنويًا برئاسة أحد مساعدى الوزير، وعضوية اثنين من أعضائه.
مادة 5 - تقدم كل جهة عمل بها الضابط خلال السنة تقريرًا عن المدة التى قضاها فيها، وعند اختلاف هذه التقارير يتولى قطاع التفتيش والرقابة فحص الموضوع وعرضه على اللجنة التى يشملها المجلس الأعلى للشرطة المشار إليها فى المادة (1).
مادة 7 - الضابط المعار أو المنتدب للعمل خارج وزارة الداخلية لا يقدم عنه تقرير من الجهة المنتدب أو المعار إليها، وكذلك بالنسبة للضابط القائم بمنحة أو بعثة أو إجازة دراسية.
مادة 8 - لا توضع تقارير عن الضابط الذى أمضى السنة كلها فى الاحتياط، أو فى إجازة مرضية، أو كان موقوفًا عن العمل.
مادة 10 - إذا كان التقدير بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف وجب بيان أسبابه.
وإذا حصل الضابط على أقل من (7) درجات فى عنصر الأخلاق والسلوك، أو تضمن التقرير ملاحظات تمس الأمانة تذكر الأسباب فى مذكرة منفصلة وترفق بالتقرير، أما إذا تضمن التقرير ملاحظات خاصة بالحالة الصحية فيجب بيان مدى تأثير ذلك على العمل.
مادة 12 - يتلقى رئيس قطاع شئون الضباط التظلمات من التقارير؛ ويقيد النظام ورقيًا أو إلكترونيًا فى دفتر خاص يعد لذلك بحسب تاريخ وروده، ثم يحيل التظلم فور ذلك مصحوبًا بالتقرير وما لديه من بيانات إلى قطاع التفتيش والرقابة لفحصه وعرض نتيجة الفحص مسببة على المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 13 - إذا كان فاق التقدير بين التقرير وسابقة ظاهرًا، أو كان التقرير يتضمن تناقضًا بين عناصر التقرير، أو بين عناصر التقرير والملاحظات، يحيلها رئيس قطاع شئون الضباط إلى قطاع التفتيش والرقابة لفحصها وعرض نتيجة الفحص مسببة على المجلس الأعلى للشرطة، فإذا كان قرار المجلس فى التقرير يسئ إلى الضابط وجب إعلانه به بمعرفة قطاع شئون الضباط خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس، ويجوز للضابط التظلم منه إلى المجلس على الوجه المبين في المادة السابقة وفى الميعاد المبين فى المادة (14) من قانون هيئة الشرطة.
وفى جميع الأحوال يجوز للمجلس استدعاء الضابط لسماع أقواله فى التظلم.

(المادة الثانية)

تلغى المادة رقم (16) من القرار الوزارى رقم 22 لسنة 972 بتحديد نماذج التقارير السرية السنوية للضباط حتى رتبة عقيد وقواعد وأوضاع إعدادها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار