الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 67 لسنة 2017
صادر بتاريخ 26/ 3/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2015 بشأن السلع الغذائية التى يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 بشأن تدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017 بشأن تدوين بيانات وأسعار سلعة السكر على العبوات؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 7 لسنة 2017؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى (السكر، الأرز) بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلى كافة البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقًا للقرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية المنصوص عليها بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك.

(المادة الثالثة)

يتم منح مهلة تنتهى فى 15/ 4/ 2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم بخط واضح وظاهر.

(المادة الرابعة)

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يُعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على السيد المصيلحى