الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 100 لسنة 2017
بإزالة تعدٍ

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1970؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2016 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة 12/ 2/ 2017 المتضمنة أنه آل للبنك - تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - قطعة الأرض (18، 18 مكررًا) شارع سراى الزعفران - قسم الوايلى - محافظة القاهرة باعتبارها مخلفة عن تركة/ روفائيل صموئيل - المتوفى دون وارث ظاهر، والمبينة الحدود والمعالم بقائمة الشهر رقم 3443 لسنة 1968 شهر عقارى شمال القاهرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع على قطعة الأرض (18، 18 مكررًا) شارع سراى الزعفران - قسم الوايلى - محافظة القاهرة من قبل المتعدى/ علاء أحمد حسين محمد - رفعت محمد حسين - سيد سعد الدين حسن - والغير، والمبينة الحدود والمعالم بقائمة الشهر رقم 3443 لسنة 1968 شهر عقارى شمال القاهرة، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 4/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر
غادة فتحى والى