الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 626 لسنة 2017
فى 3/ 4/ 2017

مساعد ويزر الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحدد فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ قسم سجل مدنى الزنكلون الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزقازيق بإدارة الأحوال المدينة بالشرقية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
قرى: (كفر الحديدة - شرويدة - كفر أحمد جبران - كفر محمد جاويش - كفر جمعة - كفر أبو حاتم - كفر الأحرار - كفر محمد حسين).
مادة 2 - يُنشأ قسم سجل مدنى أم الزين الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزقازيق بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
قرى: (ميت أبو عربى - دويتة - بنى عباس - الحلبى - كوم الأشراف - الرياض - الصفا - كفر عبد الملك منصور).
مادة 3 - يُنشأ قسم سجل مدن بهنباى الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزقازيق بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
قرى: (كفر سليمان موسى - ميت ظافر - كفر محمود جاويش).
عزب: (العرب - الشربينى الأولى والثانية والثالثة - الحبيش - أبو رزق - سلامة - حنا - أبو ذرة).
مادة 4 - يُنشأ قسم سجل مدنى بندر بهبشين الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز ناصر بإدارة شركة الأحوال المدنية ببنى سويف، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
قرى: (بهبشين - دنديل - طنا - دلاص - طحابوش - كون أبو خلاد - البرج - الحمام - المنصورة - الحرجة - بنى خليفة - منشية هديب - غيط البحارى).
مادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ لطفى على عياد