الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الفارس الخيرية بـ "أبو داود العنب" - إدارة أجا الاجتماعية - دقهلية برقم (2557) بتاريخ 2/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية اجتماعية.
                    أنشطة اقتصادية - أنشطة تعليمية - النشاط الأدبى والثقافى.
                    حماية المستهلك - خدمات صحية.
                    رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الأمناء: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - رأس مال المؤسسة: 50000ج (خمسون ألف جنيه) مودعة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الغراقة لصالح المؤسسة.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.