الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

محافظة الشرقية
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية الثروة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية عزبة الشروة - طوخ القواموص - مركز أبو كبير
والمسجلة برقم (604) فى 11/ 7/ 1984
والمشهرة بعدد الوقائع المصرية رقم (183) فى 9/ 8/ 1984
والمعقدة يوم الاثنين الموافق 27/ 2/ 2017 وذلك بمقر الجمعية

مادة 1 - تمت الموافقة على حل وتصفية الجمعية، وذلك للأسباب الآتية:
1 - ارتفاع أسعار الأعلاف.
2 - ارتفاع أجور العمال وعدم توفير الأيدى العاملة.
3 - تحقيق خسائر فى ميزانية الجمعية لمدة (3) سنوات متتالية.
مادة 2 - تعيين السيد المحاسب/ السيد محمود السيد سليمان مصفيًا للجمعية.
مادة 3 - مدة التصفية (6) شهور قابلة للتجديد من تاريخ النشر وأجر المصفى 500 جنيه.
مادة 4 - يُنشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 5 - يُنفذ القرار فور نشره.

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز