الوقائع المصرية - العدد 100 (تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 631 لسنة 2017
فى شأن فرض رسم صادر على الجلود الكرست

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1074 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 453 لسنة 2015 فى شأن تصدير جلود الكرست؛
وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المؤرخ فى 8/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة فى 24/ 4/ 2017

قـرر:
(المادة الأولى)

يفرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست الأبيض أو عديم اللون (عديمة الاختراق) دون الدباغ النباتى، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على التصدر وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 453 لسنة 2015 المشار إليه، على أن تكون قيمة الرسم طبقًا لما هو مبين قرين كل منها على النحو التالى:

م النوع رسم الصادر (جنيه/ جلدة)
1 الجلد البقرى والجاموسى 250
2 الجلد اللبانى 150
3 الجلد الضانى 15
4 جلد الماعز 7.5
5 الجلد الجملى 150

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 4/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل