الوقائع المصرية - العدد 100 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 329 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرتى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعروضة علينا بتاريخ 24/ 1/ 2017، بتاريخ 7/ 2/ 2017 بشأن استصدار مشروع تقسيم لـ 61 فدانًا تقريبًا ملك/ الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بمنطقة السيوف شماعة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 257 لسنة 12/ 2/ 2017 المتضمن موافقتها على مشروع القرار؛
وعلى السلطة المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تقسيم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ضمن العقد المسجل رقم 4523 لسنة 1929 بمنطقة السيوف وطبقًا لخريطة الرفع المساحى الواردة والمعتمدة من مديرية المساحة بتاريخ 28/ 6/ 2016 على مسطح 61 فدانًا تقريبًا وعلى أن يكون مسطح قطع التقسيم 132841.2م2 ومسطح الخدمات العامة المتنازل عنها 11972.95م2 ومسطح الشوارع 80654.15م2 ومسطح (تجارى - إدارى) 32825.42م2 خدمات خاصة ملك الشركة وذلك طبقًا للجدول الموضحة بلوحات التقسيم المرفقة.

(المادة الثانية)

التزام الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بتنفيذ المرافق العامة طبقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لجهات المرافق المختلفة وطبقًا لما جاء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوازرى رقم 200 لسنة 2010 والقرار رقم 67 لسنة 2014 وكذا تنفيذ خطوط التنظيم المعتمدة والشوارع السابق اعتمادها ويترتب على صدور قرار اعتماد التقسيم اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية العامة من المنافع العامة.

(المادة الثالثة)

يتم تسليم مسطح قطع الخدمات العامة إلى لاحى المختصة وذلك طبقًا للخرائط المرفقة والجداول الواردة بها قبل التعامل على مشروع التقسيم وذلك كله طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة.

(المادة الرابعة)

تلتزم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بتسليم محافظة الإسكندرية ثمانى قطع من أراضى التقسيم المعدل بالقرار رقم 1847 لسنة 2014 (77 فدانًا) وإنشاء ثمانى عمارات سكنية عليها نصف تشطيب كاملة المرافق، على أن يقوم المستفيدين بسداد الأقساط المطلوبة للشركة بعد حساب هذه الوحدات بسعر التكلفة وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة المتحدة للإسكان والتعمير المؤرخ فى 7/ 8/ 2014 وطبقًا لشروط البيع للوحدات السكنية المبينة بكتاب الشركة والمرفقة بكتاب السيد اللواء السكرتير العام رقم 3/ 1566 فى 5/ 2/ 2017

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
الدكتور/ رضا فرحات