الوقائع المصرية - العدد 97 (تابع) - السنة 190هـ
الخميس 30 رجب سنة 1438هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 629 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1074 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى المشترك رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك والمنتجات البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبى وتعديلاته؛
وعلى مذكرة قطاعى الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة فى 6/ 4/ 2017

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع اثنى عشر ألف جنيه للطن.

(المادة الثانية)

لا يسرى هذا الرسم على:
الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 1909 لسنة 2001 المشار إليه وتعديلاته؛
الأسماك المصنعة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 4/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل