الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3937 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة منفلوط الابتدائية المؤرخ 29/ 4/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقار المحاكم الآتية:
1 - محكمتى ديروط الكلية والجزئية إلى المقر الكائن بشارع بورسعيد - بندر ديروط - (القرشية) - مركز ديروط.
2 - محكمة أسرة ديروط إلى المقر الكائن بمجمع المصالح بحى حسام الكيلانى بجوار الساحة الشعبية - مركز ديروط.
بدلاً من مقارها الحالية، وذلك اعتبارًا من 17/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2017
صدر فى 2/ 5/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم