الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3938 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام المؤرخ 22/ 4/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 18/ 4/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقار كل من:
1 - محكمة بندر بنها الجزئية، محكمة مركز بنها الجزئية، محكمة مرور بنها.
2 - نيابة قسم بنها الجزئية، نيابة مركز بنها الجزئية، نيابة مرور شمال بنها. نيابة الطفل.
من مقارها الحالية إلى مقر محكمة بنها الابتدائية القديم الكائن مقرها بشارع جميل (طلعت حرب) بمدينة بنها - محافظة القليوبية، بدلاً من مقارها الحالية.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2017
صدر فى 2/ 5/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم