الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 271 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقار المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار 36ش على بن أبى طالب وش الخلفاء الراشدين - توريل القديمة - حى شرق المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

حذف العقار 3 شارع (61) - حى شرق الإسكندرية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثالثة)

حذف العقار 7 شارع طلبة أحمد باشا - متفرع من محمود فهمى باشا - مصر القديمة برقم توفيق (03250000037) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 4/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى