الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014
بشأن بضوابط الاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار مقابل حصة عينية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والترخيص لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2014 بشأن ضوابط الحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم ومنهجية إعداده عن الأصول العقارية التى قُبِل شراؤها أو بيعها أو عند تقييمها بهدف حساب صافى قيمة أصول الصندوق؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق صندوق الاستثمار مقابل حصة عينية؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
مادة (1)

يُستبدل بنصوص المادة الأولى والبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة الأولى:
لا يجوز أن يتم الاكتتاب فى وثائق صندوق استثمار فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، وذلك كله وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار.
المادة الرابعة - البند (2):
2 - يتعهد مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن وثائق الصندوق التى سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قِبَل الصندوق أيهما أقرب، ولا يعتد بأى تنازل يخالف هذا الشرط، ويجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير الجهة المرهون لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفى حال كون الوثائق مقيدة بإحدى البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بالحظر المقرر على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية.

مادة (2)

تُضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الرابعة مكررًا، المادة الرابعة مكررًا "1"، المادة الرابعة مكررًا "2") إلى قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 المشار إليه، نصوصها كالتالى:
المادة الرابعة (مكررًا):
فى الأحوال التى يتم فيها الاكتتاب فى وثائق الصندوق بموجب حصص عينية فى أول إصدار لوثائق الصندوق يجب مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار والبنود (2، 3، 4) والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالإضافة إلى ما يلى:
أولاً - الحصص على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكى الحصص العينية بالاكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناءً على تقرير مدير الاستثمار بشأن الحصة العينية المقدمة، وبشرط أن يتوافر فى اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثى الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية والتى لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
ثانيًا - تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التى ستصدر مقابلها وعلى الأخص ما يلى:
1 - معلومات وافية عن كل حصة من هذه الحصص ومالكيها وقيمتها، وعدد الوثائق التى سيتم إصدارها مقابل كل حصة منها.
2 - ملخص تقريرى التقييم بشأن هذه الحصص أو دراسة المستشار المالى المستقل - بحسب الأحوال - والإشارة إلى أن التقارير متاحة للاطلاع عليها لدى الصندوق وشركة الإدارة.
3 - توصية مجلس إدارة الصندوق ومبرراته والتى أقرتها الجمعية العامة غير العادية لقيام مالكى الحصص العينية بالاكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص، والعائد المستهدف لحملة الوثائق منها.
المادة الرابعة مكررًا (1):
يلتزم مقدم الحصة العينية من الأشخاص الاعتبارية بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطة المختصة به على نقل ملكية الحصة العينية للصندوق مقابل الاكتتاب فى وثائق الصندوق نظير هذه الحصص وعدد الوثائق التى سيتم إصدارها مقابلها، وذلك قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق وفقًا للمادتين (الرابعة والرابعة "مكررًا") من هذا القرار.
المادة الرابعة مكررًا (2):
على المستشارين الماليين المستقلين أو المقيمين العقاريين عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التى سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى أو معايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة عن الهيئة - بحسب الأحوال - وتضمين ذلك فى تقارير التقييم الصادرة عنهم.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى