الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2276 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 3/ 2017
لجمعية طفل المستقبل بدسوق

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 26/ 3/ 2017الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية طفل المستقبل بدسوق.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية الطفولة والأمومة.
2 - نطاق العمل: مركز دسوق.
3 - مركز إدارتها: دسوق.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: اثنا عشر جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.