الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2033 لسنة 2017
بتخويل بعض القائمين على مشروع النقل الجماعى
التابع لمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ القاهرة رقم (6236/ص) المؤرخ 24/ 1/ 2017؛
وعلى كتاب السيد اللواء سكرتير عام محافظة القاهرة رقم (2286/ 8/ 4) المؤرخ 23/ 2/ 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار وزير العدل رقم 9869 لسنة 2014

(المادة الثانية)

يخول القائمون على مشروع النقل الجماعى بمحافظة القاهرة الآتى أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 اللواء المهندس/ رزق على مصطفى أبو على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ومشروع شركات النقل الجماعى للركاب بالقاهرة والمدن العمرانية الجديدة
2 المهندس/ محمد عبد الله عيسى البدوى المدير التنفيذى لمشروع شركات النقل الجماعى للركاب بالقاهرة والمدن العمرانية الجديدة.
3 المهندس/ أحمد فؤاد صالح سيد نائب المدير التنفيذى للمشروع.
4 السيد/ صبحى محمد محمد حسين مدير تفتيش بالمشروع
5 السيد/ عبد القادر أحمد السيد مسعود مدير تفتيش بالمشروع
6 السيد/ أحمد أبو النور أحمد حسين موظف تفتيش بإدارة المشروع
7 السيد/ محمد عبد الحق محمد عبد الله موظف تفتيش بإدارة المشروع
8 السيد/ حازم أحمد إبراهيم أحمد موظف تفتيش بإدارة المشروع
9 السيد/ أحمد سعيد أحمد مصطفى موظف تفتيش بإدارة المشروع
10 السيد/ عبد القادر مرسى عبد القادر مرسى موظف تفتيش بإدارة المشروع
11 السيد/ محمد كامل أحمد مدير عام الرقابة والتفتيش بالهيئة
12 السيد/ أحمد رمزى محمد مدير رقابة منطقة وسط القاهرة بالهيئة
13 السيد/صلاح عبد الله محمد مدير رقابة منطقة شرق القاهرة بالهيئة
14 السيد/ مصطفى فتحى محمد مدير رقابة جنوب القاهرة بالهيئة
15 السيد/ عصام السيد جاد مدير رقابة شمال القاهرة بالهيئة
16 السيد/ سامح أنور على حسانين مدير رقابة منطقة الجيزة

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 3/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم