الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 4427 لسنة 2017
بشأن مشروع ضم القطع أرقام (5055 - 5054) لتصبح قطعة واحدة برقم (5054)
من مشروع تقسيم المجاورة الخامسة بالهضبة السفلى - مدين المعراج
والمعتمد بالقرار رقم 19 لسنة 1987 المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير
لصالح السيد/ على صبحى أحمد رضوان - السيد/ حمدى عبد الله عزب

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم القطع أرقام (5055 - 5054) لتصبح قطعة واحدة برقم (5054) من مشروع تقسيم المجاورة الخامسة بالهضبة السفلى - مدينة المعراج والمعتمد بالقرار رقم 19 لسنة 1987 المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيد/ على صبحى أحمد رضوان - السيد/ حمدى عبد الله عزب؛

قرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم ضم القطع أرقام (5055 - 5054) لتصبح قطعة واحدة برقم (5054) من مشروع تقسيم المجاورة الخامسة بالهضبة السفلى - مدينة المعراج والمعتمد بالقرار رقم 19 لسنة 1987 المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيد/ على صبحى أحمد رضوان - السيد/ حمدى عبد الله عزب.
مادة ثانية - وقد أقرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بضم القطع (5055 - 5054) لتصبح قطعة واحدة برقم (5054) طبقًا للمبين بالرسم.
2 - الالتزام بأنه لم يسبق لها التعامل على القطع موضوع الضم.
3 - الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
5 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالحدود والأبعاد التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بالاستخدام السابق اعتماده وعدم تعديل استخدام القطع المنضمة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 19 لسنة 1987
8 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بأحدث خطوط تنظيم معتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
14 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
15 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد -.
16 - الالتزام بنسبة بناء (53%).
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ عاطف عبد الحميد