الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة آل شلبى الخيرية الأهلية - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 22/ 3/ 2017؛
وعلى محضر مجلس الأمناء بتاريخ 6/ 1/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى:
تغيير البنك من بنك مصر - فرع طنطا إلى بنك فيصل الإسلامى - فرع طنطا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة آل شلبى الخيرية الأهلية - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
تغيير البنك من بنك مصر - فرع طنطا إلى بنك فيصل الإسلامى - فرع طنطا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار