الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
لجمعية البارون للإسكان التعاونى

تقدمت جمعية البارون للإسكان التعاونى المسجلة برقم 1235 لسنة 2016 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (63) بتاريخ 16/ 3/ 2016 للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برغبتها في تعديل المادة (2) منطقة عمل الجمعية والمادة (13) فتح باب العضوية وذلك بعد موافقة أعضاء الجمعية في جلسة محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16/3/2017 وعليه تم تعديل المادة (2، 13) على النحو التالى:
مادة (2) قبل التعديل/ منطقة عمل الجمعية:
فئوية للضباط العاملين بإدارة بحوث الاستثمار بوزارة الداخلية.
مادة (2) بعد التعديل/ منطقة عمل الجمعية:
فئوية للضباط العاملين بإدارة بحوث الاستثمار والجهات المتعاونية بذات المجال بوزارة الداخلية.
مادة (13) قبل التعديل/ باب العضوية:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للضباط العاملين بإدارة بحوث الاستثمار بوزارة الداخلية.
مادة (13) بعد التعديل/ باب العضوية:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للضباط العاملين بإدارة بحوث الاستثمار والجهات المتعاونة بذات المجال بوزارة الداخلية.
وقد سجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (118) بتاريخ 8/ 5/ 2017
تحريرًا في 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل