الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنيا
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 546 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 بتاريخ 14/ 5/ 2009 والذى قضى بتقرير صفة النقع العام لمشروع 382 طرق ازدواج الطريق الزراعى مصر/ أسوان من ملاطية حتى كمين دمشير، وذلك على النحو التالى بقرى: (الجندية وأبو جرج والقيس ومنشأة القيس) - مركز بنى مزار وبقرى: (التوفيقية والشعراوية والبيهو) ومدينة سمالوط وقلوصنا وإطسا - مركز سمالوط وقرى: (البرجاية وصفط اللبن وزهرة) - مركز المنيا - محافظة المنيا وكذا العقد رقم (27) منشأة لملوم - مركز مغاغة وكذا العقدين رقمى (3، 8) بناحية طنبدى وكذا العقود أرقام (2، 5، 21، 56) بناحية عباد شارونة وكذا العقد رقم (72) بناحية الشيخ زياد - مركز مغاغة وأى عقود أخرى بالنواحى المذكورة تعتبر ضمن هذا الإعلان وكذا المغروسات والسواقى المستجدة بناحية قرية الأقدام وقرية برمشا وقرية البسقلون ضمن المشروع رقم 378 (طرق) ازدواج طريق مغاغة/ العدوى الصادر له قرار المنفعة العامة رقم 1915 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 13/ 8/ 2009
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 1/ 6/ 2017 إلى 15/ 6/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالمنيا.
3 - مقر عمدية الجندية وأبو جرج ومنشأة القيس والقيس وعمدية منشأة لملوم وعمدية عباد شارونة - مركز مغاغة، وكذا مقر عمدية التوفيقية والشعراوية والبيهو والبراجاية وصفط اللبن، وكذا المغروسات والسواقى المستجدة بالمشروع رقم 378 (طرق) بناحية عمدية منشأت حلفا وبرمشا والبسقلون.
4 - مقر الوحدة المحلية بقرية القيس وأبو جرج ونقطة شرطة بنى مزار والوحدة المحلية بناحية طمبدى وأبا الوقف والوحدة المحلية بسمالوط والبيهو وقلوصنا ونقطة شرطة قلوصنا وسمالوط و إطسا وقرية البرجاية بالوحدة المحلية ونقطة شرطة زهرة.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.