الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

دائرة نيابة قنا الكلية لشئون الأسرة

تعلن عن فقد دفتر تصادق على زواج رقم (58336) عهدة/ محمود أحمد كريم - مأذون ناحية جراجوس بالإحالة التابعة لمحكمة قوص لشئون الأسرة والدفتر محرر به عقود (5، 6، 7، 8) تم تحريرها، ولم يتم مراجعتها بالمحكمة أو تسجيلها بالسجل المدنى والعقود من رقم (9) حتى رقم (15) بيضاء ومعها برانياتها بتاريخ 21/ 5/ 2015، ومن يستعمله يعرض نفسه للمساءلة القانونية.