الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190ه
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3363 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة رقم (61) بتاريخ 22/ 2/ 2017؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة رقم (107) بتاريخ 12/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بوكالة الوزارة لشئون التخطيط لمدة عام وأسماؤهم كالآتى:

1 - السيد/ رمضان كامل عبد المقصود غنايم. رئيسًا
2 - السيد/ ممدوح على حافظ الوردانى نائبًا
3 - السيد/ حسين عبد الله محمد الغرباوى أمينًا للصندوق
4 - السيد/ فوزى محمد محمود على سكرتيرًا
5 - السيد/ رمضان محمد عبد الفتاح على عضوًا

مادة ثانية - تكون مدة المجلس سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة ثالثة - يتولى هذا المجلس كافة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والواردة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكى لإدارة شئون الجمعية وطبقًا لنص المادة (74) من القانون سالف الذكر.
مادة رابعة - يدعو المجلس الجمعية العمومية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدته ليعرض عليها تقرير مفصل عن أوضاع الجمعية وإدارته للجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها.
مادة خامسة - على مديرية تموين القاهرة اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد