الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية عنان السماء الخيرية بكفر الزيات

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 3/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 18/ 1/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل مقر الجمعية من شارع السيد عبد الكريم رقم (28) - منزل/ إبراهيم محمد القلينى - كفر الزيات، إلى شارع الشيخ صالح رقم (32) - الدور الأرضى - منزل السيدة/ تهانى ذكى عبد الغفار - كفر الزيات؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عنان السماء الخيرية بكفر الزيات كالآتى:
تعديل مقر الجمعية من شارع السيد عبد الكريم رقم (28) - منزل/ إبراهيم محمد القلينى - كفر الزيات، إلى شارع الشيخ صالح رقم (32) - الدور الأرضى - منزل السيدة/ تهانى ذكى عبد الغفار - كفر الزيات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار