الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية التأهيل الاجتماعى للمعاقين بكفر الشيخ
المقيدة برقم (48) بتاريخ 26/ 10/ 1966

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 4/ 4/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 2/ 2017؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية التأهيل الاجتماعى للمعاقين بكفر الشيخ المقيدة برقم (48) بتاريخ 26/ 10/ 1966
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - تغيير مسمى الجمعية من جمعية التأهيل الاجتماعى للمعاقين، إلى معية التأهيل الاجتماعى والاقتصادى للمعاقين.
2 - إضافة بند عمل الجمعية فى ميدان الطاقة والتنمية المستدامة. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء، بدلاً من خمسة أعضاء.