الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية تكافل أطباء دسوق
المقيدة برقم (1277) بتاريخ 2/ 9/ 2010

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 9/ 4/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 11/ 2017؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تكافل أطباء دسوق المقيدة برقم (1277) بتاريخ 2/ 9/ 2010
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

رفع قيمة الاشتراك الشهرى من عشرين جنيهًا، إلى خمسة وعشرين جنيهًا.