الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ
المقيدة برقم 91 لسنة 1969

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 9/ 4/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28/ 2/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ المقيدة برقم (91) لسنة 1969
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - إضافة ميدان الطاقة والتنمية المستدامة.
2 - يشترط لمن ترشح فى مجلس الإدارة:
( أ ) أن تكون حاصلة عل مؤهل متوسط على الأقل.
(ب) أن تكون مضت على عضويتها بالجمعية العمومية سنتان.
(جـ) أن تكون عضوية المجلس للسيدات فقط.
(د) ألا يقل السن عن (35) سنة ولا يزيد عن (70) سنة.