الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(شركة مساهمة قابضة مصرية)
قرار رقم 57 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 2/ 2015 على النظام الأساسى للشركة العربية للتجارة الخارجية؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للتجارة الخارجية المنعقدة بتاريخ 15/ 2/ 2017؛
وعلى القرار رقم 47 لسنة 2017؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء القرار رقم 47 لسنة 2017
مادة 2 - تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة العربية للتجارة الخارجية وفقًا لما يلى:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة (6):
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4 ملايين جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4 ملايين جنيه، موزعًا على 800000 (ثمانمائة ألف) سهم، قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية، وهى مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم نقدية.
المادة (6):
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30 ملايين جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 30 مليون جنيه، موزعًا على 6000000 (ستة ملايين) سهم، قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية، وهى مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم نقدية.
المادة (7):
تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير "شركة قابضة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991" عدد 720000 سهم (سبعمائة وعشرون ألف سهم) بنسبة (90%) من رأس المال ويمتلك مساهمون آخرون عدد 80000 سهم (ثمانون ألف سهم) بنسبة (10%) من رأس المال.
المادة (7):
تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير "شركة قابضة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991" عدد 5920000 سهم (خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف سهم) بنسبة (98.67%) من رأس المال ويمتلك مساهمون آخرون عدد 80000 سهم (ثمانون ألف سهم) بنسبة (1.33%) من رأس المال.

مادة 3 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 16/ 3/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى