الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الحدينى لتنمية المجتمع برقم (3894) اعتبارًا من 10/ 4/ 2017
تحريرًا فى 10/ 4/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الحدينى لتنمية المجتمع.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - اجتماعى - اقتصادى - صحى - ثقافى - تعليمى - رعاية الأسرة والطفولة - حماية البيئة - حماية المستهلك - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: