الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4385 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية المؤرخ 14/ 3/ 2017؛
وعلى كتاب السيد المستشار مدير النيابات المؤرخ 13/ 5/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر كل من:
1 - محكمة ببا الجزئية ومأمورية ببا الكلية التابعتين لمحكمة بنى سويف الابتدائية.
2 - نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية.
إلى المقر الكائن بمدرسة الواضح أبو جبل الإعدادية - شارع بورسعيد - بندر ببا - محافظة بنى سويف اعتبارًا من 8/ 7/ 2017، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2017
صدر فى 16/ 5/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم