الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 293 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية
بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 122 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية برقم (342)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 18/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل المادة (3/ 7/ أ) من لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 18/ 8/ 2016؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 2/ 2017 باقتراح اعتماد المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ 7/ أ) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (13 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى للعضو فى 1/ 1/ 2013 أو أجر العقد للمؤقتين فى تاريخ الانضمام ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر سواء كانت علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية أو أية زيادات أخرى بعد ذلك التاريخ ومجردًا من كافة العلاوات الخاصة أو غيرها أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (13 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (3/ 7/ أ) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه، ويسرى تعديل المادة (13 مكررًا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى