الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع بكفر الجنيدى - زفتى - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 4/ 4/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 2/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل نطاق عمل الجمعية من المحافظة إلى الجمهورية.
2 - تعديل البنك من مكتب بريد زفتى، إلى بنك الائتمان الزراعى بدمنهور الوحش - زفتى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع بكفر الجنيدى - زفتى - غربية كالآتى:
1 - تعديل نطاق عمل الجمعية من المحافظة إلى الجمهورية.
2 - تعديل البنك من مكتب بريد زفتى، إلى بنك الائتمان الزراعى بدمنهور الوحش – زفتى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار